عبد الوهاب بن علي السبكي
333
طبقات الشافعية الكبرى
قال الداركي فسألنا أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال إن ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل أن يدعيا دارا أورثاها عن أبيهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح قلت ذكر ابن الرفعة في كتاب النكاح من المطلب هذه الحكاية عند كلامه في الرجلين يدعيان نكاح امرأة وقد بحث في أنها إذا حلفت في حال عدم رضاهما تحلف يمينين وفى حال رضاهما تحلف يمينا واحدة ذكر كل ذلك بحثا وذكر الوجهين فيما إذا وجب على الشخص يمين لجماعة فرضوا بأن يحلف لهم يمينا واحدة وأن الأصح أنه لا يجوز ثم قال قد يقال ذلك مفروض في حق متعدد وأما إذا كان الحق واحدا فلا ثم ساق الحكاية ثم قال وهذا يفهم أن ذلك جائز عند أبي إسحاق من غير رضاهما